الشيخ علي پناه الاشتهاردي

80

مدارك العروة

بحسب جعل الواقف ، وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا ، وإنما ينتقل إليه المال حال موته ، وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصيّة ، وفي المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه ، فانّ له حقّا فيما زاد فإنه يصحّ أجازته ، ونظير المقام إجازة الشخص مدّة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته ، فإنّه لا يجوز للوارث إجازتها . [ 1 ] لكن يمكن أن يقال : يكفي في صحّة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه وإن لم يكن له علقة به حال العقد ، فكونه سيصير له كاف ومرجع إجازته حينئذ إبقاء ما فعله المورث لا قبوله ، ولا تنفيذه ، فإنّ الإجازة أقسام قد تكون قبولا لما فعله الغير كما في إجازة بيع ماله فضولا ، وقد تكون راجعا إلى إسقاط حق ، كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن ، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام . مسألة 30 - لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله ، أو يستأجر أجيرا إلَّا بإذن المالك ، نعم لا بأس في التوكيل أو الاستيجار في بعض المقدّمات على ما هو المتعارف وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك ، ومعه لا